ميرزا حسين النوري الطبرسي

58

مستدرك الوسائل

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه " . ( 16097 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها " . ( 16098 ) 3 وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه ( 1 ) انتزعه منه وأعطاه غيره . وتقدم حديث آخر ، عنه . ( 16099 ) 4 عوالي : اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يحل لرجل ( 1 ) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيها يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " . 8 ( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث ) ( 16100 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلا بالميراث ، فإنها إن

--> 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1274 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1276 . ( 1 ) في المصدر : فيتسخطه . 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 151 ح 113 . ( 1 ) في المصدر : للرجل أن . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275 .